محمد ناصر الألباني
109
إرواء الغليل
الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول : " أن أخاه مات ، وترك ثلاثمائة درهم ، وترك عيالا ، فأردت أن أنفقها على عياله ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : إن أخاك محتبس بدينه ، فاقض عنه ، فقال : يا رسول الله ، قد أديت عنه إلا دينارين ، ادعتهما امرأة ، وليس لها بينة ، قال : فأعطها فإنها محقة " . أخرجه ابن ماجة ( 2433 ) والبيهقي ( 10 / 142 ) وأحمد ( 4 / 136 ، 5 / 7 ) ، وقال البوصيري في " الزوائد " ( 150 / 2 ) : " إسناده صحيح ، عبد الملك أبو جعفر ، ذكره ابن حبان في " الثقات " ، وباقي رجال الاسناد على شرط الشيخين " . كذا قال ، وحماد بن سلمة ، إنما احتج به مسلم وحده . ثم قال : " قال المزي : رواه سعيد الجريري عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ولم يسمه " . قلت : وهذه الرواية ، خرجها البيهقي أيضا من طريق عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري به . قلت : وعبد الواحد بن غياث ، ثقة صدوق ، فالظاهر أن حماد بن سلمة كان له إسنادان في هذا الحديث . فهو بهما صحيح ، فإن الجريري ثقة من رجال الشيخين ، وكان تغير ، لكن يقويه متابعة عبد الملك أبي جعفر له . ففي الحديث أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بوفاء الدين قبل إنفاق المال على الورثة ، فهو شاهد قوي لحديث الحارث . والله أعلم . 1668 - ( حديث ابن عمر مرفوعا : " الولاء لحمة كلحمة النسب " . رواه ابن حبان والحاكم وصححه ) 2 / 51 صحيح . أخرجه الإمام الشافعي ( 1232 ) : أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به وزاد : " لا يباع ولا يوهب " .